______________________________________________________
بتعاقب الجريتين عليه (١).
وقال العلامة في المنتهى في أحكام الأواني : إنّ الجسم المنجس إذا وقع في الكثير من الراكد احتسب بوضعه في الماء ومرور الماء على أجزائه غسلة ، وإن خضخضه وحرّكه بحيث يمر عليه أجزاء غير الأجزاء التي كانت ملاقية له احتسب بذلك غسلة ثانية ، كما لو مرت عليه جريات من الجاري (٢). ومقتضى ذلك اعتبار التعدد في الجاري والراكد.
واعتبر الشيخ نجيب الدين في الجامع التعدد في الراكد دون الجاري (٣).
وجزم العلامة في التذكرة والنهاية (٤) ، والشهيدان (٥) ، والمحقق الشيخ علي (٦) ـ رحمهالله ـ بسقوط التعدد فيهما معا. وهو المعتمد ، للأصل ، وإطلاق الأمر بالغسل ، وقوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الثوب إذا أصابه البول : « اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جاز فمرة واحدة » (٧) ولا معارض لذلك إلا التمسك بإطلاق الروايات المتضمنة للمرتين في غسل الثوب من البول (٨) ، والظاهر منها كون الغسل في القليل.
الثاني : ظاهر عبارات الأصحاب اعتبار الفصل بين الغسلتين لتحقق التعدد ، ونقل عن ابن الجنيد التصريح بذلك. واكتفى الشهيد في الذكرى باتصال الماء بقدر الغسلتين (٩) ، وهو مشكل. نعم لو كان الاتصال بقدر زمان الغسلتين والقطع أمكن
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٤٦٠ ).
(٢) المنتهى ( ١ : ١٩١ ).
(٣) الجامع للشرائع : (٢٢).
(٤) التذكرة ( ١ : ٩ ) ، ونهاية الأحكام ( ١ : ٢٧٩ ).
(٥) الشهيد الأول في اللمعة : (١٧) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (١٦٧).
(٦) جامع المقاصد ( ١ : ١٧ ).
(٧) المتقدمة في ص (٣٣٠).
(٨) الوسائل ( ٢ : ١٠٠١ ) أبواب النجاسات ب (١).
(٩) الذكرى : (١٥).