القول في الآنية :
ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضّة ، ولا استعمالها في غير ذلك.
______________________________________________________
قوله : القول في الآنية ، ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضّة ، ولا استعمالها في غير ذلك.
أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما ، قاله في التذكرة (١) وغيرها (٢). وقال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضة (٣). والظاهر أنّ مراده التحريم ، والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة من الطرفين مستفيضة ، فروى الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » (٤).
وعن عليّ عليهالسلام أنه قال : « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » (٥).
وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليهالسلام مرآة ملبسة فضة ، فقال : « لا والله إنما كانت لها حلقة من فضة ، هي عندي » (٦).
__________________
(١) التذكرة ( ١ : ٦٧ ).
(٢) المنتهى ( ١ : ١٨٥ ، ١٨٦ ) ، تحرير الأحكام ( ١ : ٢٥ ).
(٣) الخلاف ( ١ : ٨ ).
(٤) صحيح مسلم ( ٣ : ١٦٣٨ ـ ٥ ).
(٥) المستدرك ( ٢ : ٥٩٧ ) أبواب الأواني ب (٤٢) ح (٥) ، صحيح مسلم ( ٣ : ١٦٣٤ ـ ٢٠٦٥ ) ، سنن البيهقي ( ١ : ٢٩ ) ، ولكن الرواية فيها عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٦) التهذيب ( ٩ : ٩١ ـ ٣٩٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٨٣ ) أبواب النجاسات ب (٦٥) ح (١).