وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر.
______________________________________________________
العلامة في التذكرة والمنتهى (١).
قوله : وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في النهاية : ولا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم إلاّ في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض ـ ثم قال بعد ذلك ـ : ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام (٢) ، ونحوه قال في الجمل والمبسوط (٣).
وقال المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة : وأكثر النفاس ثمانية عشر يوما ـ ثم قال ـ : وقد جاءت الأخبار المعتمدة أن أقصى مدة النفاس عشرة أيام ، وعليها أعمل لوضوحها عندي (٤).
وقال المرتضى : أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما (٥). وهو اختيار ابن الجنيد (٦) ، وابن بابويه في كتابه (٧). وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك (٨) : أيامها عند آل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أيام حيضها ، وأكثره أحد وعشرون يوما ، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلّت وصامت ، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ، ثم استظهرت
__________________
(١) التذكرة ( ١ : ٣٦ ) ، ومنتهى المطلب ( ١ : ٩٧ ).
(٢) النهاية : (٢٩).
(٣) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٦٥) ، المبسوط ( ١ : ٦٩ ).
(٤) المقنعة : (٧).
(٥) الانتصار : (٣٥).
(٦) نقله عنه في المختلف : (٤١).
(٧) الفقيه ( ١ : ٥٥ ).
(٨) قال في رجال النجاشي : ( ٤٨ ـ ١٠٠ ) في معرض ترجمة ابن أبي عقيل ما نصه : الحسن بن علي بن أبي عقيل : أبو محمد العماني الحذاء ، فقيه متكلم ثقة له كتب في الفقه والكلام منها : كتاب المتمسك بحبل آل الرسول كتاب مشهور في الطائفة ، وقيل ما ورد حاج من خراسان إلا طلب واشتري منه نسخ.