وفي وضوء الميت تردد ، والأشبه أنه لا يجب. ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة ، إلا عند الضرورة.
______________________________________________________
قوله : وفي وضوء الميت تردد ، والأشبه أنه لا يجب.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل. النقل المستفيض عن أهل البيت عليهمالسلام في كيفية الغسل وانتقالهم من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده ، ومن غسله إلى تكفينه من غير ذكر الوضوء (١). بل صحيحة يعقوب ابن يقطين كالصريحة في ذلك ، فإنه قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام عن غسل الميت ، أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال : « غسل الميت : يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر » إلى أن قال : « ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ، ثم إذا كفنه اغتسل » (٢).
ونقل عن ظاهر أبي الصلاح القول بالوجوب (٣) ، لمرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « في كل غسل وضوء إلاّ غسل الجنابة » (٤).
وأجاب عنها المصنف في المعتبر بعدم الصراحة في الوجوب ، فإنه كما يحتمله كذا يحتمل الاستحباب (٥). ولا يخفى أنّ هذا الجواب مناف لاستدلاله بهذه الرواية على وجوب الوضوء مع الغسل في غير موضع كما بيناه.
__________________
(١) الوسائل ( ٢ : ٦٨٠ ) أبواب غسل الميت ب (٢).
(٢) التهذيب ( ١ : ٤٤٦ ـ ١٤٤٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٠٨ ـ ٧٣١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٨٣ ) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (٧).
(٣) الكافي في الفقه : (١٣٤).
(٤) الكافي ( ٣ : ٤٥ ـ ١٣ ) ، التهذيب ( ١ : ١٤٣ ـ ٤٠٣ ) ، ( ٣٠٣ ـ ٨٨١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٠٩ ـ ٧٣٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٦ ) أبواب الجنابة ب (٣٥) ح (٢) ، بتفاوت يسير.
(٥) المعتبر ( ١ : ٢٦٧ ).