الثانية : كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال ، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب.
______________________________________________________
عنه ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق.
ونقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل (١) ، وربما كان مستنده رواية عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض » (٢).
ورواية ابن أبي عمير وأحمد بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن قرض من الكفن » (٣).
والجواب أولا : بالطعن في السند بإرسال الثانية ، وعدم توثيق الكاهلي.
وثانيا : بالمعارضة برواية روح المتقدمة المتضمنة للغسل ، ولو لا تخيل الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بعدم وجوب القرض والغسل مطلقا ، تمسكا بمقتضى الأصل ، واستضعافا للروايات الواردة بذلك.
قوله : الثانية ، كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال ، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب.
هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، ونقل فيه الشيخ في الخلاف الإجماع (٤) ، واحتج عليه في المعتبر (٥) : بأن الزوجية باقية إلى حين الوفاة ، ومن ثم حلّ تغسيلها
__________________
(١) المبسوط ( ١ : ١٨١ ).
(٢) الكافي ( ٣ : ١٥٦ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٤٩ ـ ١٤٥٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٣ ) أبواب غسل الميت ب (٣٢) ح (٤).
(٣) التهذيب ( ١ : ٤٥٠ ـ ١٤٥٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٥٤ ) أبواب التكفين ب (٢٤) ح (٤).
(٤) الخلاف ( ١ : ٢٨٧ ).
(٥) المعتبر ( ١ : ٣٠٧ ).