______________________________________________________
ورؤيتها وجاز ميراثها فتجب مؤنتها لأنها من أحكام الزوجية ، والكفن من جملة ذلك ، وبما رواه السكوني عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام : « إنّ عليّا عليهالسلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » (١) وفي الدليلين نظر.
والأجود الاستدلال على ذلك بما رواه ابن بابويه ـ رحمهالله ـ في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الكفن من جميع المال » وقال عليهالسلام : « كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » (٢).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها ، ولا بين المطيعة والناشزة ، ولا بين الحرة والأمة ، ويحتمل اختصاصه بالدائم ، لأنها التي ينصرف إليها الذهن عند الإطلاق.
والحكم مختص بالزوج الموسر فيما قطع به الأصحاب ، ويحتمل شموله لغيره أيضا مع الإمكان ، لإطلاق النص.
والحق بالكفن بقية المؤن الواجبة ، كماء الغسل والسدر والكافور ، وفيه توقف.
ولا يلحق واجب النفقة بالزوجة ، تمسكا بمقتضى الأصل ، إلاّ المملوك فإن كفنه على مولاه ، للإجماع عليه وإن كان مدبّرا ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يتحرر منه شيء ، أو أم ولد. وإن تحرر منه شيء فبالنسبة. ولو أوصت بالكفن فهو من الثلث ، ومع النفوذ يسقط عنه.
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٤٤٥ ـ ١٤٣٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٥٩ ) أبواب التكفين ب (٣٢) ح (٢).
(٢) الفقيه ( ٤ : ١٤٣ ـ ٤٩٠ ، ٤٩١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٥٨ ) أبواب التكفين ب (٣١) ح (١) ، وص (٧٥٩) أبواب التكفين ب (٣٢) ح (١).