ويوم المباهلة.
وسبعة للفعل :
وهي غسل الإحرام ،
______________________________________________________
ما كانت » (١).
قوله : ويوم المباهلة.
وهو رابع عشرين ذي الحجة (٢) ، وقيل : خامس عشرين (٣). ويدل على استحباب الغسل فيه رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « غسل المباهلة واجب » (٤) والمراد تأكّد الاستحباب.
قوله : وسبعة للفعل ، وهي غسل الإحرام.
هذا قول معظم الأصحاب ، وقال الشيخ في التهذيب : إنه سنّة بغير خلاف (٥).
ونقل عن ابن أبي عقيل أنّه واجب (٦) ، والمعتمد الاستحباب.
لنا : أصالة البراءة مما لم يثبت وجوبه ، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق ، أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك ، وقلّم أظفارك ، وخذ من شاربك » إلى أن قال : « ثم استك واغتسل والبس ثوبيك » (٧) والظاهر أنّ الأمر
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٤٣ ـ ٣١٧ ، الوسائل ٢ : ٩٦١ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٨ ح ١.
(٢) كذا في جميع النسخ.
(٣) كما في المعتبر ١ : ٣٥٧.
(٤) الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠ ، الوسائل ٢ : ٩٣٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.
(٥) التهذيب ١ : ١١٣.
(٦) المختلف : ٢٨.
(٧) الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٤ ، الوسائل ٩ : ٩ أبواب الإحرام ب ٦ ح ٤.