______________________________________________________
وبعضه ، لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة (١). وهو حسن.
أما مسح الحاجبين بخصوصهما فلم أقف على مستنده.
ومن هنا يظهر أنّ المراد بطرف الأنف : الأعلى لا الأسفل ، إذ النصوص وردت بمسح الجبهة ومسح الجبينين ومسح الوجه ، فلا وجه لإدخال الأنف فيه بخصوصه.
وينبغي البدأة في مسح الجبهة والوجه بالأعلى احتياطا. وقيل (٢) بالوجوب إما لمساواة الوضوء ، أو تبعا للتيمم البياني. وضعفهما ظاهر.
واعتبر أكثر الأصحاب كون المسح بباطن الكفين معا. ونقل عن ابن الجنيد أنه اجتزأ باليد اليمنى ، لصدق المسح (٣) وفي صحيحة زرارة : « إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مسح جبينه بأصابعه » (٤).
والأولى المسح بمجموع الكفين ( عملا بجميع الأخبار ) (٥).
الواجب الخامس : مسح ظاهر الكفين ، وحدهما الزند بفتح الزاء وهو : موصل الكف في الذراع ، ويسمى الرسغ بضم الراء فالسين المهملة : فالغين المعجمة ، قاله في الجمهرة (٦).
ونقل ابن إدريس ـ رحمهالله ـ عن بعض الأصحاب : أنّ المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها (٧).
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٣٨٦ ).
(٢) كما في الذكرى : (١٠٩) ، وروض الجنان : (١٢٦).
(٣) في الذكرى : (١٠٩).
(٤) الفقيه ( ١ : ٥٧ ـ ٢١٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٧ ) أبواب التيمم ب (١١) ح (٨).
(٥) ما بين القوسين زيادة من « ح ».
(٦) الجمهرة : في اللغة على منوال عين الخليل ، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي المتوفى (٣٢١) ( معجم الأدباء ١٨ : ١٢٧ ، والذريعة ٥ : ١٤٦ ).
(٧) السرائر : (٢٦).