وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها.
______________________________________________________
اتخاذها واستعمالها بخلاف الأثمان ، ولا بأس به.
قوله : وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها.
لا فرق في الأواني بين كونها مستعملة أم لا ، وفي حكم الأواني سائر ما بأيديهم عدا الجلود واللحم حتى المائع إذا لم يعلم مباشرتهم له ، وتوقّف العلاّمة في التذكرة في طهارة المائع (١).
والوجه في الجميع أن ما عدا نجس العين يجب الحكم بطهارته ، تمسكا بمقتضى الأصل والعمومات إلى أن يحصل اليقين بملاقاته الشيء من تلك الأعيان النجسة بإحدى الطرق المفيدة له ، ولا عبرة بالظن ما لم يستند إلى حجة شرعية ، لانتفاء الدليل على اعتباره ، وعموم النهي عن اتباعه ، وقول أمير المؤمنين عليهالسلام : « ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم » (٢).
وقول الصادق عليهالسلام : « كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » (٣) وقوله عليهالسلام في حسنة الحلبي : « إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه ، فإن ظن أنه أصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء » (٤).
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر : إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه
__________________
(١) التذكرة ( ١ : ٩ ).
(٢) الفقيه ( ١ : ٤٢ ـ ١٦٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥٣ ـ ٧٣٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٨٠ ـ ٦٢٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٤ ) أبواب النجاسات ب (٣٧) ح (٥).
(٣) التهذيب ( ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٤ ) أبواب النجاسات ب (٣٧) ح (٤).
(٤) الكافي ( ٣ : ٥٤ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥٢ ـ ٧٢٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٢ ) أبواب النجاسات ب (١٦) ح (٤).