ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها.
______________________________________________________
عبد الله عليهالسلام قال : « لا تأكل في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضضة » (١).
وقال في المبسوط : يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة (٢). وهو اختيار العلاّمة في المنتهى (٣) ، وعامة المتأخرين ، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضة » (٤) والأمر للوجوب.
وقال المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر (٥) يستحب العزل ، لظاهر صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة ، فقال : « لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها » (٦) وهو حسن ، فإن ترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم. والأظهر أنّ الآنية المذهبّة كالمفضّضة في الحكم ، بل هي أولى بالمنع.
قوله : ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها.
الوجه في ذلك أصالة الإباحة السالمة عن معارضة النص ، وربما علّل بعدم إدراك العامة نفاستها ، وبأنها لقلّتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلاّ نادرا ، فلا يفضي إباحتها إلى
__________________
(١) الكافي ( ٦ : ٢٦٧ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ٩ : ٩٠ ـ ٣٨٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٨٥ ) أبواب النجاسات ب (٦٦) ح (١).
(٢) المبسوط ( ١ : ١٣ ).
(٣) المنتهى ( ١ : ١٨٧ ).
(٤) التهذيب ( ٩ : ٩١ ـ ٣٩٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٨٦ ) أبواب النجاسات ب (٦٦) ح (٥).
(٥) المعتبر ( ١ : ٤٥٥ ).
(٦) التهذيب ( ٩ : ٩١ ـ ٣٩١ ) ، المحاسن : ( ٥٨٢ ـ ٦٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٨٦ ) أبواب النجاسات ب (٦٦) ح (٤).