______________________________________________________
وفي الصحيح ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت للرضا عليهالسلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية ، لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة! قال : « لا بأس تغسل يديها » (١).
ويمكن الجمع بين الأخبار بأحد أمرين : إما حمل هذه على التقية ، أو حمل النهي في الأخبار المتقدمة على الكراهة. ويشهد للثاني مطابقته لمقتضى الأصل ، وإطلاق النهي عن الصلاة في الثوب قبل الغسل في صحيحة عليّ بن جعفر المتقدمة (٢) ، ويدل عليه صريحا خصوص صحيحة إسماعيل بن جابر : قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال : « لا تأكله » ثم سكت هنيئة ، ثم قال : « لا تأكله » ثم سكت هنيئة ، ثم قال : « لا تأكله ، ولا تتركه تقول : إنه حرام ولكن تتركه تتنزه عنه ، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير » (٣) وربما كان في هذه الرواية إشعار بأن النهي عن مباشرتهم ، للنجاسة العارضية فتأمل.
تنبيه : صرح العلاّمة ـ رحمهالله ـ (٤) ، وجمع من الأصحاب (٥) بنجاسة ولد الكافر لنجاسة أصلية. وهو مشكل ، إذ الدليل إن تم فإنما يدل على نجاسة الكافر والمشرك واليهودي والنصراني ، والولد قبل بلوغه لا يصدق عليه شيء من ذلك.
ولو سباه المسلم منفردا فالأظهر تبعيته له في الطهارة ، لأن ذلك مقتضى الأصل ، ولا معارض له إلاّ التمسك باستصحاب الحالة السابقة ، وقد بينا فيما سبق ضعف
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٣٩٩ ـ ١٢٤٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٠ ) أبواب النجاسات ب (١٤) ح (١١).
(٢) في ص (٢٩٦).
(٣) الكافي ( ٦ : ٢٦٤ ـ ٩ ) ، التهذيب ( ٩ : ٨٧ ـ ٣٦٨ ) ، المحاسن : ( ٤٥٤ ـ ٣٧٧ ) ، الوسائل ( ١٦ : ٤٧٦ ) أبواب الأطعمة المحرمة ب (٥٤) ح (٤).
(٤) التذكرة ( ١ : ٨ ).
(٥) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ( ١ : ٣٦٤ ) ، والشهيد الأول في الذكرى : (١٤).