وهو فرض كفاية ، وقيل : هو مستحب.
______________________________________________________
وتجعل قدميه مما يلي القبلة » (١).
ويسقط الاستقبال به مع اشتباه القبلة ، لعدم إمكان توجيهه في حالة واحدة إلى الجهات المختلفة.
وهل يسقط بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن؟ يحتمل الأول ، لصدق الامتثال ، وأصالة البراءة من الزائد. والثاني ، لإطلاق رواية سليمان بن خالد المتقدمة وغيرها من الأخبار (٢).
وقال في الذكرى : إنّ ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته ، وأنّ الواجب أن يموت إلى القبلة ، قال : وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال ، ونبّه عليه ذكره حالة الغسل ووجوبه حال الصلاة والدفن ، وإن اختلفت الهيئة عندنا (٣).
ولم أقف على ما ذكره ـ رحمهالله ـ من الأخبار المتضمنة للسقوط. وكيف كان فالأولى دوام الاستقبال به ، وينبغي أن يكون كحالة الاحتضار ، لأنه المستفاد من الروايات المتضمنة لذلك.
قوله : وهو فرض على الكفاية.
اعلم : أنّ غرض الشارع قد يتعلق بتحصيل الفعل من كل واحد من المكلفين بعينه ،
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ١٢٦ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٨٥ ـ ٨٣٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٦٢ ) أبواب الاحتضار ب (٣٥) ح (٣).
(٢) الوسائل ( ٢ : ٦٦١ ) أبواب الاحتضار ب (٣٥).
(٣) الذكرى : (٣٧) ، وذكر هيئته حال الصلاة والدفن في ص ( ٦١ ، ٦٤ ).