______________________________________________________
من الجواب ضمنا من جواز تجصيص المسجد به ، ولا محذور فيه.
فروع :
الأول : قال الشيخ في الخلاف : اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهّرته النار (١). واستدل عليه بإجماع الفرقة ، وخبر الحسن بن محبوب المتقدم (٢) ، وفيه إشكال منشؤه الشك في تحقق الاستحالة ، وإن كان القول بالطهارة محتملا ، لعدم تيقن استمرار حكم النجاسة بعد الطبخ.
الثاني : إذا استحالت الأعيان النجسة ترابا كالعذرة اليابسة والميتات فالأقرب الطهارة ، لأن الحكم بالنجاسة معلق على الاسم فيزول بزواله ، ولقوله : « جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » (٣) وهو اختيار الشيخ في موضع من المبسوط (٤) ، والمصنف (٥) ـ رحمهالله ـ ، والعلاّمة (٦). وللشيخ (٧) قول آخر بالنجاسة ضعيف.
الثالث : إذا عجن العجين بالماء النجس لم يطهر إذا خبز ، قاله الشيخ في التهذيب وموضع من النهاية (٨) ، وأكثر الأصحاب ، لأن العجين ينجس بالماء النجس ، والنار لم تحله بل جففته وأزالت بعض رطوبته وذلك لا يكفي في التطهير ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : وما أحسبه إلا حفص ابن البختري قال ، قيل لأبي عبد الله عليهالسلام : في العجين يعجن من الماء النجس
__________________
(١) الخلاف ( ١ : ١٨٧ ).
(٢) في ص : (٣٦٨).
(٣) التهذيب ( ١ : ٤٠٤ ـ ١٢٦٤ ) ، الفقيه ( ١ : ٦٠ ـ ٢٢٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٤ ) أبواب التيمم ب (٢٣) ح (١).
(٤) المبسوط ( ١ : ٣٢ ).
(٥) المعتبر ( ١ : ٤٥٢ ).
(٦) المنتهى ( ١ : ١٧٩ ).
(٧) المبسوط ( ١ : ٩٣ ).
(٨) التهذيب ( ١ : ٤١٤ ) ، النهاية : (٥٩٠).