______________________________________________________
كيف يصنع به؟ قال : « يباع ممّن يستحل أكل الميتة » (١).
وفي الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يدفن ولا يباع » (٢).
ويمكن التوفيق بين الروايتين بحمل البيع المنهي عنه على كونه من غير المستحل.
وقال الشيخ في موضع من النهاية : إنه يطهر بالخبز (٣). وربما كان مستنده ما رواه عبد الله بن زبير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سأله عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال : « إذا أصابه النار فلا بأس بأكله » (٤).
وعن محمد بن أبي عمير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في عجين عجن وخبز ، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة ، قال : « لا بأس ، أكلت النار ما فيه » (٥).
ويمكن الجواب عن الروايتين أولا : بالطعن في السند ، أما الثانية فبالإرسال وإن كان المرسل لها ابن أبي عمير على ما بيناه مرارا ، وأما الأولى فبأنّ من جملة رجالها : أحمد ابن الحسن الميثمي ، وقال النجاشي ـ رحمهالله ـ : إنه كان واقفيا (٦). وأحمد بن محمد ابن عبد الله بن الزبير ، وجدّه عبد الله ، وهما مجهولان.
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٤١٤ ـ ١٣٠٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٩ ـ ٧٦ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٤ ) أبواب الأسئار ب (١١) ح (١).
(٢) التهذيب ( ١ : ٤١٤ ـ ١٣٠٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٩ ـ ٧٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٤ ) أبواب الأسئار ب (١١) ح (٢).
(٣) النهاية : (٨).
(٤) التهذيب ( ١ : ٤١٣ ـ ١٣٠٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٩ ـ ٧٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٩ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (١٧).
(٥) الفقيه ( ١ : ١١ ـ ١٩ ) ( مرسلا بتفاوت ) ، التهذيب ( ١ : ٤١٤ ـ ١٣٠٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٩ ـ ٧٥ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٩ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (١٨).
(٦) رجال النجاشي : ( ٧٤ ـ ١٧٩ ).