فإن كنّ مختلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام ، أو عشرة من شهر وثلاثة من الآخر ، مخيّرة فيهما ، وقيل : عشرة ، وقيل : ثلاثة ، والأول أظهر
______________________________________________________
مع اتفاقهن يغلب في الأقران منعنا ذلك ، فانّ ذوات القرابة بينها مشابهة في الطباع والجنسية والأصل ، فقوى الظن مع اتفاقهن بمساواتها لهن ، ولا كذا الأقران ، إذ لا مناسبة تقتضيه لأنا نرى النسب يعطي شبها ولا نرى المقارنة لها أثر فيه (١).
واعترضه الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى بأنّ لفظ نسائها دالّ عليه ، لأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ، قال : ولما لا بسنها في السن والبلد صدق عليهن النساء ، وأما المشاكلة فمع اتحاد السن واتحاد البلد تحصل غالبا (٢). وهذا كلامه ـ رحمهالله. ولا يخلو من نظر ، لأن ذلك خلاف المتبادر من اللفظ ، ولأن اللازم مما ذكره الاكتفاء باتحاد البلد أو السن ، لصدق الملابسة معه ، ولا قائل به.
هذا كله على تقدير العمل بالخبرين الأولين ، وإلاّ فالبحث ساقط من أصله.
قوله : فإن كنّ مختلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام ، أو عشرة من شهر وثلاثة من الآخر ، مخيّرة فيهما ، وقيل : عشرة ، وقيل : ثلاثة ، والأول أظهر.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في الجمل في المبتدئة : إذا فقدت الأقارب والأقران ، أو اختلفن إنها تترك الصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض ، وفي الشهر الثاني أكثر أيام الحيض ، أو تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام (٣). ونحوه قال
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٢٠٨ ).
(٢) الذكرى : (٣٠).
(٣) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٦٣) ، لكن الموجود في النسخة التي عندنا هذه العبارة فقط : فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك.