وقيل : أو عادة ذوات أسنانها من بلدها ،
______________________________________________________
وأما الثانية فلأن في طريقها علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي ، وأيضا فإنها تتضمن الرجوع إلى بعض نسائها ، وهو خلاف الفتوى. لكن الشيخ في الخلاف نقل على صحة الرواية الأولى إجماع الفرقة (٢) ، فإن تمّ فهو الحجة ، وإلاّ أمكن التوقف في هذا الحكم لضعف مستنده.
ومقتضى كلام المصنف هنا وفي المعتبر أنّ رجوعها إلى نسائها مشروط باتفاقهن (٣) ، وبه صرح العلامة في النهاية وقال : حتى لو كنّ عشرا فاتفق فيهن تسع رجعت إلى الأقران (٤).
ورجح الشهيد ـ رحمهالله ـ اعتبار الأغلب مع الاختلاف (٥). وهو ضعيف جدا ، لأنه إن استند في الحكم إلى مقطوعة سماعة وجب القطع بالانتقال عن نسائها بمجرد الاختلاف كما هو منطوق الرواية ، وإن استند إلى رواية زرارة ومحمد بن مسلم وجب القول برجوعها إلى بعض نسائها مطلقا ولا قائل به.
قوله : وقيل ، أو عادة ذوات أسنانها من بلدها.
هذا الحكم ذكره الشيخ في المبسوط (٦) ، وجمع من الأصحاب. قال المصنف في المعتبر : ونحن نطالب بدليله ، فإنه لم يثبت. ولو قال كما يغلب في الظن أنها كنسائها
__________________
(١) راجع رجال النجاشي : ( ٢٥٧ ـ ٦٧٦ ). والفطحية : هم الذين قالوا بإمامة عبد الله بن جعفر الأفطح بعد أبيه جعفر بن محمد الصادق ٧. وسمي الأفطح لأنه كان أفطح الرأس. ( راجع فرق الشيعة للنوبختي : ٧٧ ).
(٢) الخلاف ( ١ : ٧٣ ).
(٣) المعتبر ( ١ : ٢٠٨ ).
(٤) نهاية الأحكام ( ١ : ١٣٩ ).
(٥) كما في الذكرى : (٣٠).
(٦) المبسوط ( ١ : ٤٦ ).