ومع فقدان ذلك يتيمّم بالوحل.
______________________________________________________
لبد سرجه ، فليتيمم من غباره ، أو شيء مغبر. وإن كان في موضع لا يجد إلاّ الطين فلا بأس أن يتيمم منه » (١).
وإنما يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب ، كما نصّ عليه الشيخ (٢) وأكثر الأصحاب. وربما ظهر من عبارة المرتضى ـ رحمهالله ـ في الجمل جواز التيمم به مع وجود التراب أيضا (٣). وهو بعيد ، لأنه لا يسمى صعيدا. بل يمكن المناقشة في جواز التيمم به مع إمكان التيمم بالطين ، لضعف الرواية الاولى (٤) ، واختصاص الرواية الثانية بالمواقف الذي لا يتمكن من النزول إلى الأرض ، والثالثة بحال الثلج المانعة من الوصول إلى الأرض. إلاّ أنّ الأصحاب قاطعون بتقديم الغبار على الوحل ، وظاهرهم الاتفاق عليه.
قوله : ومع فقد ذلك يتيمّم بالوحل.
المستند في ذلك بعد الإجماع : روايتا أبي بصير ورفاعة المتقدمتان. ولو أمكن تجفيف الوحل بحيث يصير ترابا والتيمم به وجب ذلك ، وقدم على الغبار قطعا.
واختلف الأصحاب في كيفية التيمم بالوحل ، فقال الشيخان : إنه يضع يديه على الأرض ثم يفركهما ويتيمم به (٥). وهو خيرة المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر (٦) عملا بظاهر الأمر. وقال آخرون : يضع يديه على الوحل ويتربص ، فإذا يبس تيمم به (٧).
__________________
(١) المتقدمة في ص (٢٠٤).
(٢) المبسوط ( ١ : ٣٢ ) ، والنهاية : (٤٩).
(٣) جمل العلم والعمل : (٥٢).
(٤) لعل وجه الضعف اشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف. كما صرح به في ص [٣٦] من هذا الكتاب.
(٥) الشيخ المفيد في المقنعة : (٨) ، قال : فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما فيمسح إحداهما على الأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة وليمسح بهما وجهه. والشيخ الطوسي في المبسوط ( ١ : ٣٢ ).
(٦) المعتبر ( ١ : ٣٧٧ ).
(٧) منهم ابن حمزة في الوسيلة : (٧١) ، والعلامة في التحرير : (٢٢)