مسائل ثلاث :
الأولى : إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه ، فإن لاقت جسده غسلت بالماء ، وإن لاقت كفنه فكذلك ، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض. ومنهم من أوجب قرضها مطلقا ، والأوّل أولى.
______________________________________________________
قوله : الأولى ، إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه ، فإن لاقت جسده غسلت بالماء ، وإن لاقت كفنه فكذلك ، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض ، ومنهم من أوجب قرضها مطلقا ، والأوّل أولى.
إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل ، فإن لاقت ظاهر جسده وجب غسلها ولم يجب إعادة الغسل مطلقا عند الأكثر. أما وجوب الغسل فاحتج عليه في الذكرى بوجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت (١) ، وهو إعادة للمدعى. نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل » (٢) وفي السند ضعف.
وأما عدم وجوب إعادة الغسل فلصدق الامتثال المقتضي لخروج المكلف عن العهدة.
وقال ابن أبي عقيل : فان انتقض منه شيء استقبل به الغسل استقبالا (٣). واحتج له في المختلف بأن الحدث ناقض للغسل فوجب إعادته. وضعفه ظاهر.
وإن لاقت النجاسة الكفن قال الصدوقان (٤) وأكثر الأصحاب : وجب غسلها ما لم يطرح الميت في القبر ، وقرضها بعده. وهو حسن ، لأن في القرض إتلافا للمال وهو منهي
__________________
(١) الذكرى : (٤٥).
(٢) التهذيب ( ١ : ٤٤٩ ـ ١٤٥٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٣ ) أبواب غسل الميت ب (٣٢) ح (١).
(٣) نقله عنه في المختلف : (٤٣).
(٤) الصدوق في الفقيه ( ١ : ٩٢ ) ، ونقله عن والده في المختلف : (٤٣).