______________________________________________________
ذهب جمع من المتأخرين (١) إلى عدم تحريم إدخال النجاسة الغير المتعدية إلى المسجد أو فرشه. ولا بأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم.
ويؤيده ما نقله الشيخ في الخلاف من الإجماع على جواز الحيّض من النساء في المساجد مع عدم انفكاكهن من النجاسة غالبا (٢) ، وقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية ابن عمار الواردة في المستحاضة : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد ، وصلت كل صلاة بوضوء » (٣) وفي هذا الخبر تلويح بتحريم إدخال النجاسة المتعدية.
وألحق الشهيدان بالمساجد في هذا الحكم : الضرائح المقدسة والمصحف وآلاته الخاصة به كالجلد ، ولا بأس به (٤).
وقد قطع الأصحاب بوجوب إزالة النجاسة عن المساجد على الفور كفاية ، لعموم الخطاب ، وفيه توقف. قال في الذكرى : ولو أدخلها مكلف تعيّن عليه الإخراج (٥). وظاهره عدم مخاطبة غيره بالإزالة ، وهو محتمل.
ولو أخلّ بالإزالة وصلى مع ضيق الوقت صحت صلاته قطعا ، ولو صلى مع السعة فقولان مبنيان على أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا؟ وهي مسألة مشكلة.
__________________
(١) منهم الشهيد في الذكرى ( ١٤ ، ١٥٧ ) ، والشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ١٧ ) ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ١٧ ).
(٢) الخلاف ( ١ : ١٩٦ ).
(٣) الكافي ( ٣ : ٨٨ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١٠٦ ـ ٢٧٧ ) ، وص ( ١٧٠ ـ ٤٨٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٤ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (١).
(٤) الشهيد الأول في الذكرى : (١٤) ، والدروس : (١٧) ، والبيان : (٤٠) ، والشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ١٧ ).
(٥) الذكرى : (١٥٧).