وعفي في الثوب والبدن عما يشقّ التحرز منه من دم القروح والجروح التي لا ترقى وإن كثر ،
______________________________________________________
به مجرد التوافق في الوجود منعنا الكبرى.
وعن الثاني : بأنه موقوف على وجوب مقدمة الواجب المطلق ، ولم يقم على ذلك دليل يعتدّ به. وأيضا : فإن وجوب المقدمة إنما كان ليتوصل بها إلى فعل الواجب ، ومع امتناع ذلك الواجب بوجود الصارف عنه وانتفاء الداعي إليه فلا تأثير لانتفاء مقدمته. نعم لو حصل الداعي إلى الفعل وتوقف على ترك الأضداد الخاصة اتجه وجوبه من باب المقدمة. ويتفرع على ذلك أنه لو أراد المكلف أداء الدين أو إزالة النجاسة عن المساجد مثلا في أثناء الصلاة وجب قطعها لذلك.
وعن الثالث : بأنه يمكن اختيار الشق الثاني ، وتخص الأوامر الدالة على وجوب أداء الدين مثلا على الفور بما إذا لم يكن المكلف متلبسا بواجب ، كما أنه مع تضيّق وقت الفريضة يجب تقديمها قطعا ، ولا يكون أداء الدين مضيقا في تلك الحال.
ومع ذلك فالقول بالاستلزام غير بعيد ، إذ ربما ظهر من حال الأمر بالشيء في وقت معين كونه كارها لكل ما ينافيه في ذلك الوقت ، إلاّ أن يقال أنّ الكراهة لنفس الترك ، لا لما حصل في ضمنه من الأفعال. وفي المقام أبحاث طويلة لا يحتملها هذا التعليق.
قوله : وعفي في الثوب والبدن عما يشقّ التحرز عنه من دم القروح والجروح التي لا ترقى.
المراد برقوء الدم : سكونه وانقطاعه. وظاهر العبارة يقتضي كون العفو عن هذا الدم مخصوصا بما إذا شق التحرز منه ، وكان سائلا في جميع الوقت. واعتبر في المعتبر السيلان في جميع الوقت أو تعاقب الجريان على وجه لا تتسع فتراتها لأداء الفريضة (١).
وقيل بالعفو عنه مطلقا إلى أن تبرأ القروح والجروح ، سواء شقت إزالته أم لا ، وسواء
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٤٢٩ ).