______________________________________________________
كان له فترة ينقطع فيها أم لم يكن ، واختاره جدي ـ قدسسره ـ في جملة من كتبه (١) ، والمحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ (٢). وهو الظاهر من كلام الصدوق ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه ، إلاّ أنه خصّ الحكم بالجرح ، فقال : وإن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا بأس بأن لا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم (٣). وهذا هو المعتمد ، لكن ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم منهما وإن لم يندمل أثرهما.
لنا : الأصل ، وما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وهو يصلي ، فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دما ، فلما انصرف قلت له : إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دما ، فقال : « إنّ بي دماميل ، ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ » (٤).
وفي الصحيح عن ليث المرادي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا ، فقال : « يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه » (٥).
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليهالسلام : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي ، فقال : « دعه فلا يضرك أن لا تغسله » (٦).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن
__________________
(١) المسالك ( ١ : ١٨ ) ، والروضة البهية ( ١ : ٥٠ ) ، وروض الجنان : (١٦٥).
(٢) جامع المقاصد ( ١ : ١٧ ).
(٣) الفقيه ( ١ : ٤٣ ).
(٤) الكافي ( ٣ : ٥٨ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥٨ ـ ٧٤٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٧ ـ ٦١٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٨ ) أبواب النجاسات ب (٢٢) ح (١).
(٥) التهذيب ( ١ : ٢٥٨ ـ ٧٥٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٩ ) أبواب النجاسات ب (٢٢) ح (٥).
(٦) التهذيب ( ١ : ٢٥٩ ـ ٧٥١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٩ ) أبواب النجاسات ب (٢٢) ح (٦).