ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس ، وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ،
______________________________________________________
بحال ، للحثّ العظيم على فعلها ، وكثرة اللوم والتعنيف على إهمالها وتركها ، فقد روي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « غسل يوم الجمعة طهر وكفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة » (١).
وعن الكاظم عليهالسلام أنّه قال : « إنّ الله تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان » (٢).
وعن الأصبغ قال : كان أمير المؤمنين علي عليهالسلام إذا أراد أن يوبّخ الرّجل يقول له : « والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا يزال في طهر إلى يوم الجمعة الأخرى » (٣) والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى (٤).
قوله : ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس ، وكلّما قرب من الزوال كان أفضل.
أمّا أن أوّل وقته طلوع الفجر فيدل عليه أنّ الغسل وقع مضافا إلى اليوم وهو يتحقق بطلوع الفجر ، ويؤيّده ما رواه زرارة والفضيل في الصحيح قالا ، قلنا : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ قال : « نعم » (٥).
__________________
(١) الفقيه ( ١ : ٦١ ـ ٢٣٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٤٥ ) أبواب الأغسال المسنونة ب (٦) ح (١٤).
(٢) الكافي ( ٣ : ٤٢ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ١١١ ـ ٢٩٣ ) ، ( ٣٦٦ ـ ١١١١ ) ، المحاسن : ( ٣١٣ ـ ٣٠ ) ، علل الشرائع : ( ٢٨٥ ـ ١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٤٤ ) أبواب الأغسال المسنونة ب (٦) ح (٧).
(٣) الكافي ( ٣ : ٤٢ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ٣ : ٩ ـ ٣٠ ) ، المقنعة : (٢٦) ، علل الشرائع : ( ٢٨٥ ـ ٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٤٧ ) أبواب الأغسال المسنونة ب (٧) ح (٢).
(٤) الوسائل ( ٢ : ٩٤٣ ) أبواب الأغسال المسنونة ب (٦) ، وص (٩٤٧) ب (٧).
(٥) الكافي ( ٣ : ٤١٨ ـ ٨ ) ، التهذيب ( ٣ : ٢٣٦ ـ ٦٢١ ) ، السرائر : ٤٨٠ ، الوسائل ٢ : ٩٥٠ أبواب الأغسال المسنونة ب (١١) ح (١).