______________________________________________________
الجمعة ، فقال : « سنّة في السفر والحضر إلاّ أن يخاف المسافر على نفسه القرّ » (١) والمفهوم في اللغة والعرف من السنّة المستحب ، ومن الفريضة الواجب. وحمل السنّة هنا على ما ثبت بالسنّة بعيد جدّا ، إذ السؤال إنما وقع عن تحتّم فعله وعدمه ، لا عن مأخذ حكمه كما هو ظاهر.
احتج ابن بابويه بحسنة عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرّضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة ، فقال : « واجب على كلّ ذكر وأنثى من عبد أو حرّ » (٢).
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الغسل واجب يوم الجمعة » (٣).
وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر ، وعلى الرجال في السفر » (٤).
والجواب عن الروايتين الأوليين منع الدلالة ، لعدم ثبوت كون الوجوب حقيقة شرعية في المعنى المصطلح عليه بين الفقهاء والأصوليين ، ولإن سلّمنا ذلك فلا نسلّم إرادته هنا ، لاقتضائه التنافي بين الأخبار ، فيتعيّن حمله على الاستحباب جمعا بين الأدلّة ، وكذا الكلام في الرواية الثالثة.
ومع ذلك فالاحتياط للدين يقتضي المواظبة على هذه السنة الأكيدة وعدم تركها
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ١١٢ ـ ٢٩٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠٢ ـ ٣٣٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٤٥ ) أبواب الأغسال المسنونة ب (٦) ح (١٠).
(٢) الكافي ( ٣ : ٤١ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١١١ ـ ٢٩١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠٣ ـ ٣٣٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٤٣ ) أبواب الأغسال المسنونة ب (٦) ح (٣).
(٣) الكافي ( ٣ : ٤١٧ ـ ٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٤٣ ) أبواب الأغسال المسنونة ب (٦) ح (٥).
(٤) الكافي ( ٣ : ٤٢ ـ ٣ ) ، ( ٤١٧ ـ ٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٤٣ ) أبواب الأغسال المسنونة ب (٦) ح (١).