ويلقّنه ويدعو له ،
______________________________________________________
ذلك ) (١) واختلف قولهما في موضع جعلها ، فقال المفيد في المقنعة : يوضع تحت خدّه (٢). وقال الشيخ ـ رحمهالله ـ : تلقاء وجهه (٣). وقيل : في كفنه (٤). قال في المختلف : والكل عندي جائز ، لأن التبرك موجود في الجميع (٥).
ونقل أنّ امرأة قذفها القبر مرارا لأنها كانت تزني وتحرق أولادها ، وأن أمّها أخبرت الصادق عليهالسلام بذلك فقال : « إنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله ، اجعلوا معها شيئا من تربة الحسين عليهالسلام فاستقرّت » (٦) قال الشيخ نجيب الدين في درسه : يصلح أن يكون هذا متمسكا ، حكاه في الذكرى (٧) ، وفيه ما فيه (٨).
قوله : ويلقّنه ، ويدعو له.
يستحب لملحد الميت أن يلقّنه الشهادتين ، وأسماء الأئمة عليهمالسلام ، ويدعو له ، والأخبار بذلك مستفيضة ، بل قال في الذكرى : إنها تكاد أن تبلغ التواتر (٩). فروى زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قال : « إذا وضعت الميت في لحده فقل : بسم الله ، وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، واقرأ آية الكرسي ،
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « س ».
(٢) نقله عن المقنعة في الذكرى : (٦٦).
(٣) الاقتصاد : (٢٥٠).
(٤) كما في الذكرى : (٦٦).
(٥) المختلف : (١٢١).
(٦) المنتهى ( ١ : ٤٦١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٤٢ ) أبواب التكفين ب (١٢) ح (٢).
(٧) الذكرى : (٦٦).
(٨) في « س » ، « ح » زيادة : ويدل على استحباب جعل التربة مع الميت صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : « يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه انّ شاء الله » وينبغي خلط الحنوط بالتربة كما تضمنته الرواية.
(٩) الذكرى : (٦٦).