______________________________________________________
الاكتفاء به فيما لا يعتبر تعدد العصر فيه ، لأن اتصال الماء في زمان القطع لا يكون أضعف حكما من عدمه.
الثالث : النجاسة إن كانت عينية اعتبر في طهارة المحل منها زوال عين النجاسة قطعا ، ويدل عليه قول الرضا عليهالسلام في صحيحة الحسن الوشاء : « ينقي الدم » (١) وفي حسنة ابن المغيرة وقد سأله هل للاستنجاء حد؟ قال : « لا حتى ينقى ما ثمّة » (٢).
وقطع المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر بعدم وجوب إزالة اللون والرائحة ، لأنهما عرضان لا يحملان النجاسة ، قال : وعليه إجماع العلماء (٣). وجزم العلامة في المنتهى والنهاية بوجوب إزالة اللون مع الإمكان (٤) ، واعتبر في النهاية إزالة الطعم أيضا لسهولة إزالته.
والأصح ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من الاكتفاء بزوال العين ، لأصالة عدم وجوب إزالة ما عداه ، ولا يعارض باستصحاب حكم النجاسة ، لما بيناه غير مرة.
ويؤيده رواية علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليهالسلام ، قال : سألته أم ولد لأبيه فقالت : أصاب ثوبي دم الحيض وغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : « اصبغيه بمشق (٥) » (٦) ومثله روى عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٧). ولو
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٣٤٨ ـ ١٠٢٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٨٩ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٧) ح (١١).
(٢) الكافي ( ٣ : ١٧ ـ ٩ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٨ ـ ٧٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٣٣ ) أبواب النجاسات ب (٢٥) ح (٢).
(٣) المعتبر ( ١ : ٤٣٦ ).
(٤) المنتهى ( ١ : ١٧١ ) ، ونهاية الأحكام ( ١ : ٢٧٩ ).
(٥) المشق بالكسر : المغرة : وهو طين أحمر ( مجمع البحرين ٥ : ٢٣٦ ).
(٦) الكافي ( ٣ : ٥٩ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٧٢ ـ ٨٠٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٣٣ ) أبواب النجاسات ب (٢٥) ح (١).
(٧) التهذيب ( ١ : ٢٧٢ ـ ٨٠١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٣٣ ) أبواب النجاسات ب (٢٥) ح (٣).