______________________________________________________
المرتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرة المزيلة للعين كان وجها قويا (١) ، للأصل ، وحصول الغرض من الإزالة ، وإطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرة ، وضعف الأخبار المتضمنة للمرتين في غير الثوب (٢).
ولم يتعرض المصنف ـ رحمهالله ـ في هذا الكتاب الغير البول من النجاسات ، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب فنقل عن الشيخ في المبسوط أنه قال : لا يراعى العدد في شيء من النجاسات إلا في الولوغ (٣). ومقتضى كلامه الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين حتى في البول أيضا ، وبه قطع الشهيد ـ رحمهالله ـ في البيان ، ومال إليه في الذكرى لإطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرة (٤). واعتبر في المعتبر المرة بعد إزالة العين أخذا بالإطلاق (٥). وأوجب العلامة في التحرير المرتين فيما له قوام وثخن كالمني دون غيره (٦). وقال في المنتهى : النجاسات التي لها قوام وثخن ـ كالمني ـ أولى بالتعدد في الغسلات ، قال : ويؤيده قول أبي عبد الله عليهالسلام عن البول : « فإنما هو ماء » (٧) فإنه يدل بمفهومه على أنّ غير الماء أكثر عددا. وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول (٨) (٩).
ويتوجه على الأول منع أولوية التعدد بعد إزالة العين ، بل غاية ما يستفاد من ذلك
__________________
(١) في « م » : قريبا.
(٢) الوسائل ( ٢ : ١٠٠١ ) أبواب النجاسات ب (١).
(٣) المبسوط ( ١ : ٣٧ ).
(٤) الذكرى : (١٥).
(٥) المعتبر ( ١ : ٤٣٥ ).
(٦) تحرير الأحكام ( ١ : ٢٤ ).
(٧) المتقدم في ص (٣٣٦).
(٨) التهذيب ( ١ : ٢٥٢ ـ ٧٣٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٣ ) أبواب النجاسات ب (١٦) ح (٢).
(٩) المنتهى ( ١ : ١٧٥ ).