______________________________________________________
احترق القرص كلّه وترك الصلاة متعمّدا (١) ، واقتصر المفيد في المقنعة (٢) ، والمرتضى في المصباح (٣) على الترك متعمّدا ولم يذكرا استيعاب الاحتراق ، وقال سلاّر بوجوب الغسل والحال هذه (٤).
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار روايتان ، روى إحداهما حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء بغير غسل » (٥).
والثانية : رواها محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وهي طويلة قال في آخرها : « وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كلّه فاغتسل » (٦) وليس في هذه الرواية إشعار بكون الغسل للقضاء ، بل المستفاد من ظاهرها أنّ الغسل للأداء.
والرواية الأولى قاصرة من حيث السند ، وخالية من قيد الاستيعاب ، لكن سيجيء إن شاء الله تعالى : أنّ القضاء إنما يثبت مع ذلك ، والأحوط الغسل للقضاء مع تعمّد الترك أخذا بظاهر الرواية المتقدمة وإن ضعف سندها.
أمّا الغسل للأداء مع استيعاب الاحتراق ( فلا ريب في استحبابه لصحة
__________________
(١) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٨.
(٢) المقنعة : ٦.
(٣) نقله عنه في المعتبر ١ : ٣٥٨.
(٤) المراسم : ٨١.
(٥) التهذيب ١ : ١١٧ ـ ٣٠٩ ، الإستبصار ١ : ٤٥٣ ـ ١٧٥٨ ، الوسائل ٢ : ٩٦٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٥ ح ١.
(٦) التهذيب ١ : ١١٤ ـ ٣٠٢ ، الوسائل ٢ : ٩٣٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١.