______________________________________________________
الشمس أو هبّت (١) عليه الريح حتى زالت عين النجاسة طهرت (٢). وقال في موضع آخر منه بعد الحكم بطهارة الأرض بتجفيف الشمس لها من نجاسة البول : وكذا الكلام في الحصر والبواري (٣).
وألحق المصنف ـ رحمهالله ـ في هذا الكتاب ، والعلاّمة في جملة من كتبه (٤) ، وجمع من المتأخرين (٥) بالأرض والحصر كل ما لا يمكن نقله ، كالأشجار والأبنية.
وقال القطب الراوندي ـ رحمهالله ـ : الأرض والبارية والحصير هذه الثلاثة فحسب إذا أصابها البول فجففتها الشمس حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر رطبة أو لم يكن الجبين رطبا (٦). ومقتضاه أنها لا تطهر بذلك وإن جاز السجود عليها ، وحكاه في المعتبر عن صاحب الوسيلة أيضا واستجوده (٧) ، وربما كان في كلام ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ إشعار به ، فإنه قال : الأحوط تجنّبها إلاّ أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا (٨).
احتج الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ في الخلاف (٩) بإجماع الفرقة ، وبما رواه عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الشمس هل تطهر
__________________
(١) في « م » : وهبّت ، وكلاهما موجودان في المصدر.
(٢) الخلاف ( ١ : ٦٦ ).
(٣) الخلاف ( ١ : ١٨٥ ).
(٤) المنتهى ( ١ : ١٧٨ ) ، والمختلف : (٦١) ، والقواعد ( ١ : ٨ ).
(٥) منهم الشهيد الأول في الذكرى : (١٥) ، والسيوري في التنقيح الرائع ( ١ : ١٥٥ ) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (١٦٩).
(٦) نقله عنه في المختلف : (٦١) ، والذكرى : (١٥).
(٧) المعتبر ( ١ : ٤٤٦ ).
(٨) نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٤٤٦ ).
(٩) الخلاف ( ١ : ١٨٦ ).