______________________________________________________
وبه قال أكثر الأصحاب. واحتج عليه في المعتبر بما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه ، قال : فإنه يتناول موضع النزاع ، لأن الخرء العذرة (١).
وهو غير جيد ، لما بيناه من انتفاء ما يدل على العموم ، ولأنّ العذرة ليست مرادفة للخرء ، بل الظاهر اختصاصها بفضلة الإنسان كما دل عليه العرف ، ونصّ عليه أهل اللغة ، قال الهروي : العذرة أصلها فناء الدار ، وسميت عذرة الناس بهذا ، لأنها كانت تلقى في الأفنية فكنّي عنها باسم الفناء (٢).
واستدل في المختلف على هذا القول أيضا بحسنة عبد الله بن سنان المتقدمة (٣) ، قال : وهي عامة في صورة النزاع (٤). ويشكل بأنها إنما تضمنت نجاسة البول وهو خلاف الذرق.
حجة القائلين بالطهارة : الأصل ، وقوله عليهالسلام : « كل شيء طاهر حتى يعلم أنّه قذر » (٥) وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : إنّه سأله عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكّه وهو في صلاته؟ قال : « لا بأس » (٦) وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٤١١ ).
(٢) نقله عن أبي عبيد الهروي في لسان العرب ( ٤ : ٥٥٤ ).
(٣) في ص (٢٥٩).
(٤) المختلف : (٥٦).
(٥) المقنع : (٥) ، والمستدرك ٢ : ٥٨٣ ب ٣٠ ح ٤ النجاسات والأواني ب ٢ : ٥٨٣ ب ٣٠ ح ٤ ، ذكرت من دون نسبتها الى المعصوم.
(٦) لم نعثر عليها في كتب الشيخ ، بل وجدناها في الفقيه ( ١ : ١٦٤ ـ ٧٧٥ ) ، قرب الإسناد : (٨٩) ، الوسائل ( ٤ : ١٢٧٧ ) أبواب قواطع الصلاة ب (٢٧) ح (١).