______________________________________________________
بعد الطلب إذا أمّل الإصابة وكان في الوقت سعة ، حكى ذلك المصنف في المعتبر ، والعلاّمة في المنتهى (١). ويدل عليه ظاهر قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) فإنّ عدم الوجدان لا يتحقق عرفا إلاّ بعد الطلب ، أو تيقن عدم الإصابة ، وما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّأ لما يستقبل » (٢).
وعن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام قال : « يطلب الماء في السفر ، إن كانت الحزونة فغلوة ، وإن كانت سهولة فغلوتين ، لا يطلب أكثر من ذلك » (٣).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن داود الرّقي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال : إنّ الماء قريب منّا ، فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال : « لا تطلب الماء ولكن تيمّم فإنّي أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع » (٤).
وعن يعقوب بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يكون معه ماء ، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال : « لا آمره أن يغرّر بنفسه
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٩٢ ، والمنتهى ١ : ١٣٨.
(٢) التهذيب ١ : ١٩٢ ـ ٥٥٥ و٢٠٣ ـ ٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ ـ ٥٤٨ و١٦٥ ـ ٥٧٤ ، الوسائل ٢ : ٩٦٣ أبواب التيمم ب ١ ح ١.
(٣) التهذيب ١ : ٢٠٢ ـ ٥٨٦ ، الإستبصار ١ : ١٦٥ ـ ٥٧١ ، الوسائل ٢ : ٩٦٣ أبواب التيمم ب ١ ح ٢.
(٤) التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣٦ ، الوسائل ٢ : ٩٦٤ أبواب التيمم ب ٢ ح ١.