______________________________________________________
وهي مع ضعف سندها بعثمان بن عيسى ، واشتراك أبي بصير ، وجهالة المسئول ، إنما تدلّ على الإعادة إذا نسي الماء في رحله وتيمّم وصلى ثمّ ذكر في الوقت ، وهو خلاف محل النزاع.
الثاني : لو كان معه ماء فأراقه قبل الوقت ، أو مرّ بماء فلم يتطهّر ، ودخل الوقت ولا ماء تيمّم وصلّى ولا إعادة إجماعا قاله في المنتهى (١). ولو كان ذلك بعد دخول الوقت فكذلك على الأظهر وإن علم باستمرار الفقد ، لأنّه صلّى صلاة مأمورا بها بتيمم مشروع فكانت مجزية. وقطع الشهيد في الدروس والبيان بوجوب الإعادة هنا للتفريط (٢). وجعله العلاّمة في التذكرة احتمالا ، قال : فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدها كما لو أراق قبل الوقت ، ويحتمل قضاء كلّ صلاة يؤدّيها بوضوء واحد في عادته (٣).
والأصحّ السقوط مطلقا ، وظاهر المعتبر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب (٤).
الثالث : لو كان الماء موجودا عنده فأخلّ باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة المائية والأداء ، فهل يتطهر ويقضي أو يتيمم ويؤدّي؟ فيه قولان ، أظهرهما الأوّل ، وهو خيرة المصنف في المعتبر (٥) ، لأنّ الصلاة واجب مشروط بالطهارة ، والتيمم إنما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء ، والحال أنّ المكلّف واجد للماء ، متمكّن من استعماله ، غاية الأمر أنّ الوقت لا يتسع لذلك ولم يثبت كون ذلك مسوّغا للتيمم.
وقال العلاّمة في المنتهى : يجب التيمم والأداء ، لقوله عليهالسلام في صحيحة حمّاد
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٥٢.
(٢) الدروس : ١٩ ، والبيان : ٣٤.
(٣) التذكرة ١ : ٦١.
(٤) المعتبر ١ : ٣٦٦.
(٥) المعتبر ١ : ٣٦٦.