______________________________________________________
التراب له طهور » (١).
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة بن أعين قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال : « لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلّي » (٢).
وعن حفص بن أبي عيسى قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أرفيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال : « لا بأس » (٣).
وما رواه الكليني ـ رضي الله تعالى عنه ـ في الصحيح ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثم يطأ بعده مكانا نظيفا ، قال : « لا بأس إذا كان خمس عشرة ذراعا أو نحو ذلك » (٤).
وفي الصحيح ، عن الحلبي ، قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فقال : « أين نزلتم؟ » فقلنا : نزلنا في دار فلان ، فقال : « إن بينه وبين المسجد زقاقا قذرا » أو قلنا له : إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، قال : « لا بأس ، الأرض تطهر بعضها بعضا » فقلت : السرقين الرطب أطأ عليه؟ قال : « لا يضرك مثله » (٥).
قوله عليهالسلام : « الأرض تطهر بعضها بعضا » يمكن أن يكون معناه : أنّ الأرض يطهر بعضها وهو المماس لأسفل النعل والقدم ، إذ الطاهر منها بعض الأشياء
__________________
(١) سنن أبي داود ( ١ : ١٠٥ ـ ٣٨٥ ) ، مستدرك الحاكم ( ١ : ١٦٦ ).
(٢) التهذيب ( ١ : ٢٧٥ ـ ٨٠٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٨ ) أبواب النجاسات ب (٣٢) ح (٧).
(٣) التهذيب ( ١ : ٢٧٤ ـ ٨٠٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٧ ) أبواب النجاسات ب (٣٢) ح (٦).
(٤) الكافي ( ٣ : ٣٨ ـ ١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٦ ) أبواب النجاسات ب (٣٢) ح (١).
(٥) الكافي ( ٣ : ٣٨ ـ ٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٧ ) أبواب النجاسات ب (٣٢) ح (٤).