______________________________________________________
فروع : الأول : لو علم بالنجاسة السابقة في أثناء الصلاة ، لكن مع ضيق الوقت عن الإزالة والاستئناف ، فقد قطع الشهيد ـ رحمهالله ـ في البيان بوجوب الاستمرار (١) ، ومال إليه في الذكرى ، موجها له باستلزامه القضاء المنفي (٢). ويشكل بانتفاء ما يدل على بطلان اللازم مع إطلاق الأمر بالاستيناف المتناول لهذه الصورة.
والحق بناء هذه المسألة على أنّ ضيق الوقت عن إزالة النجاسة هل يقتضي انتفاء شرطيتها أم لا؟ بمعنى أن المكلف إذا كان على بدنه أو ثوبه نجاسة وهو قادر على الإزالة لكن إذا اشتغل بها خرج الوقت فهل يسقط وجوب الإزالة ويتعين فعل الصلاة بالنجاسة؟ أو يتعين عليه الإزالة والقضاء لو خرج الوقت؟ وهي مسألة مشكلة من حيث إطلاق النصوص المتضمنة لإعادة الصلاة مع النجاسة المتناول لهذه الصورة ، ومن أنّ وجوب الصلوات الخمس في الأوقات المعينة قطعي ، واشتراطها بإزالة النجاسة على هذا الوجه غير معلوم فلا يترك لأجله المعلوم. وقد سبق نظير المسألة في التيمم إذا ضاق الوقت عن الطهارة المائية والأداء مع وجود الماء عنده.
الثاني : لو وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة ، ثم زالت ولم يعلم ، ثم علم استمر على حاله. قال في المعتبر : وعلى القول الثاني ـ يعني إعادة الجاهل في الوقت ـ يستأنف (٣). والحق عدم توجه الاستئناف على هذا القول أيضا كما بيناه.
الثالث : لو صلى ثم رأى النجاسة وشك هل كانت عليه في الصلاة أم لا ، فالصلاة ماضية. قال في المنتهى : ولا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم ، عملا بالأصلين : الصحة وعدم النجاسة (٤).
__________________
(١) البيان : (٤٢).
(٢) الذكرى : (١٧).
(٣) المعتبر ( ١ : ٤٤٣ ).
(٤) المنتهى ( ١ : ١٨٤ ).