______________________________________________________
وثانيتهما : أن لا يعلم السبق ، والأظهر وجوب طرح النجاسة أو غسلها وإتمام الصلاة ما لم يكثر الفعل ، وإلا استأنف. وقطع في المعتبر بوجوب الاستئناف هنا بناء على القول بإعادة الجاهل في الوقت (١) ، وهو أشكل من السابق.
لنا على وجوب الاستمرار مع التمكن من الإزالة بدون الفعل الكثير : الأصل السالم عما يصلح للمعارضة ، لاختصاص الروايتين المتضمنتين للاستئناف بما إذا كانت النجاسة متقدمة على الصلاة.
وعلى الاستئناف مع توقف الإزالة على الفعل الكثير : صحيحة معاوية بن وهب البجلي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال : « لو أنّ رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها » (٢).
وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في الصلاة ، كيف يصنع؟ قال : « ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء » (٣).
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف. كيف يصنع؟ قال : « يخرج ، فإن وجد ماءا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد وليبن على صلاته » (٤) ومقتضى هذين الخبرين البناء مع عدم الكلام مطلقا ، إلا أني لا أعلم به قائلا.
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٤٤٣ ).
(٢) التهذيب ( ٢ : ٣٢٧ ـ ١٣٤٤ ) ، الوسائل ( ٤ : ١٢٤٦ ) أبواب قواطع الصلاة ب (٢) ح (١١).
(٣) الكافي ( ٣ : ٣٦٥ ـ ٩ ) ، التهذيب ( ٢ : ٣١٨ ـ ١٣٠٢ ) و ( ٣٢٣ ـ ١٣٢٣ ) ، الاستبصار ( ١ : ٤٠٣ ـ ١٥٣٦ ) الوسائل ( ٤ : ١٢٤٤ ) أبواب قواطع الصلاة ب (٢) ح (٤).
(٤) التهذيب ( ٢ : ٣٢٨ ـ ١٣٤٥ ) ، الاستبصار ( ١ : ٤٠٣ ـ ١٥٣٧ ) ، قرب الإسناد : (٦٠) ، الوسائل ( ٤ : ١٢٤٦ ) أبواب قواطع الصلاة ب (٢) ح (١٢).