______________________________________________________
تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصلّ فيها » (١) وذكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به أنه لم يقصد في كتابه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه قال : بل إنما قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته واعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته (٢). والمسألة قوية الإشكال.
وكيف كان فينبغي القطع بعدم تعدي نجاسة الميتة مع اليبوسة ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق ، ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال : « ليس عليه غسله ، وليصلّ فيه ولا بأس » (٣).
وجزم العلاّمة في المنتهى بوجوب غسل اليد بمس الميتة مع الرطوبة واليبوسة ، تنظّر في الوجوب بمس الصوف ونحوه ، من صدق اسم مس الميتة ، ومن كون الممسوس لو جزّ كان طاهرا فلا يؤثر اتصاله نجاسة الماس ، ثم استقرب كون النجاسة مع اليبوسة حكمية ، فلو لامس رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته (٤).
وما ذكره إنما يتجه لو ثبت ورود الأمر بغسل اليد من مس الميتة مطلقا ، وهو منتف كما بيناه ، نعم روى يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟
__________________
(١) الفقيه ( ١ : ٩ ـ ١٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥١ ) أبواب النجاسات ب (٣٤) ح (٥).
(٢) الفقيه ( ١ : ٣ ).
(٣) التهذيب ( ١ : ٢٧٦ ـ ٨١٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩٢ ـ ٦٧٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٣٥ ) أبواب النجاسات ب (٢٦) ح (٥).
(٤) المنتهى ( ١ : ١٢٨ ).