______________________________________________________
زرعة عن سماعة ، قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر ، قال : « يضرب بيديه على حائط اللبن (١) فيتيمم » (٢).
واستشكله المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر بأن الإجماع لا نعلمه ، والرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء ، لكن لو قيل : إذا فاجأته الجنازة وخشي فواتها مع الطهارة [ تيمم ] (٣) لها كان حسنا ، لأن الطهارة لما لم تكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمم ، لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من الخالي منه (٤).
قلت : ويدل على استحباب التيمم في هذه الحالة أيضا : ما رواه الحلبي في الحسن ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها ، قال : « يتيمم ويصلي » (٥)
__________________
(١) في جميع النسخ : لبن. وصححناه كما في المصدر.
(٢) الكافي ( ٣ : ١٧٨ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٩٩ ) أبواب صلاة الجنازة ب (٢١) ح (٥).
(٣) أثبتناه من المصدر.
(٤) المعتبر ( ١ : ٤٠٥ ).
(٥) الكافي ( ٣ : ١٧٨ ـ ٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٩٩ ) أبواب صلاة الجنازة ب (٢١) ح (٦).