______________________________________________________
اللازمة من وجوب الإزالة (١). وهو جيد ، لمطابقته لمقتضى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة.
ويشهد له رواية مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : إني حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : « إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا » (٢) والظاهر أن المراد بقدر الحمصة قدرها وزنا لا سعة ، وهو يقرب من سعة الدرهم.
الثاني : لو أصاب الدم المعفو عنه مائع طاهر ولم يبلغ المجموع الدرهم ، ففي بقائه على العفو قولان : أظهرهما ذلك ، لأصالة البراءة من وجوب إزالته ، ولأن المنجّس بشيء لا يزيد حكمه عنه ، بل غايته أن (٣) يساويه ، إذ الفرع لا يزيد على أصله. واستقرب العلامة في المنتهى : وجوب إزالته (٤) ، لأنه ليس بدم فوجبت إزالته بالأصل السالم عن المعارض ، ولأن الاعتبار بالمشقة المستندة إلى كثرة الوقوع ، وذلك غير موجود في صورة النزاع لندوره. وضعف الوجهين ظاهر. ولو أزال عين الدم بما لا يطهرها فلا ريب في بقاء العفو ، لخفة النجاسة حينئذ.
الثالث : لو أصاب الدم وجهي الثوب ، فإن كان بالتفشي فدم واحد ، وإلا فدمان. واعتبر الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى رقّة الثوب (٥) ، وهو حسن.
__________________
(١) المنتهى ( ١ : ١٧٣ ).
(٢) التهذيب ( ١ : ٢٥٥ ـ ٧٤١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٦ ـ ٦١٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٧ ) أبواب النجاسات ب (٢٠) ح (٥).
(٣) كذا في النسخ ، والأنسب : أنه.
(٤) المنتهى ( ١ : ١٧٤ ).
(٥) الذكرى : (١٦).