______________________________________________________
تبصره إلا دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء » (١) وهي ـ مع ضعف سندها ـ موقوفة على أبي بصير ، وليس قوله حجة ، لكن قال في المعتبر : إنّ الحجة عمل الأصحاب بمضمونها وقبولهم لها (٢).
وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس (٣) ، ولعله نظر إلى تساويها في إيجاب الغسل ، وأنّ النفاس حيض في المعنى ، والاستحاضة مشتقة منه.
وألحق القطب الراوندي ـ رحمه الله تعالى ـ بهذه الدماء الثلاثة : دم نجس العين (٤). نظرا إلى أنه يلاقي جسده ، ونجاسة جسده غير معفو عنها ، فكان كما لو أصاب الدم المعفو عنه نجاسة غير الدم.
والحق أنه إن ثبت عموم الدم المعفو عنه كان شاملا للدماء الثلاثة ودم نجس العين ، وشموله لدم نجس العين يجري مجرى النطق به ، ومع النطق به يسقط اعتبار نجاسته قطعا. وحينئذ فيتوقف استثناء هذه الدماء الأربعة على ثبوت المخصص. وإن لم يثبت العموم وجب القول باستثناء جميع ذلك ، لعموم ما دل على اشتراط طهارة الثوب والجسد.
وتنقيح المسألة يتم ببيان أمور :
الأول : مورد الروايات المتضمنة للعفو (٥) تعلق النجاسة بالثوب ، وقال في المنتهى : إنه لا فرق في ذلك بين الثوب والبدن ، وأسنده إلى الأصحاب ، لاشتراكهما في المشقة
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٤٠٥ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥٧ ـ ٧٤٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٨ ) أبواب النجاسات ب (٢١) ح (١).
(٢) المعتبر ( ١ : ٤٢٨ ).
(٣) المبسوط ( ١ : ٣٥ ) ، والنهاية : (٥١).
(٤) نقله عنه في السرائر : (٣٥) ، والمختلف : (٥٩).
(٥) الوسائل ( ٢ : ١٠٢٦ ) أبواب النجاسات ب (٢٠).