______________________________________________________
نجيب عنه أولا بعدم وضوح السند ، فإن الراوي وهو الحسين بن أبي العلاء لم ينص الأصحاب على توثيقه (١). وثانيا بالحمل على الاستحباب ، أو على أنّ المراد بالعصر ما يتوقف عليه إخراج عين النجاسة من الثوب ، فإنّ ذلك واجب عند من قال بنجاسة هذا البول.
ويعتبر في الصب الاستيعاب لما أصابه البول لا الانفصال ، على ما قطع به الأصحاب ، ودل عليه إطلاق النص ، إلا أن يتوقف عليه زوال عين النجاسة ، مع احتمال الاكتفاء به مطلقا ، لإطلاق النص.
وحكى العلامة في التذكرة قولا بالاكتفاء فيه بالرشّ ، قال : فيجب فيه التعميم ولا يكفي إصابة الرش بعض موارد النجاسة (٢). وبه قطع في النهاية (٣) ، إلا أنه اعتبر في حقيقة الرش الاستيعاب وجعله أخص من النضح ، وفرق بينه وبين الغسل باعتبار السيلان والتقاطر في الغسل دون الرش. وهو بعيد ، لنص أهل اللغة على أنّ النضح والرش بمعنى واحد (٤) ، وصدقهما لغة وعرفا بدون الاستيعاب.
والمشهور بين الأصحاب : اختصاص الحكم بالصبي ، ووجوب الغسل من بول الصبية كالبالغ. ونقل عن علي بن بابويه أنه ساوى بين بول الصبي والصبية في ذلك ، وهو الظاهر من حسنة الحلبي المتقدمة ، حيث قال فيها : « والغلام والجارية شرع سواء » (٥).
__________________
(١) كالنجاشي في رجاله : (٣٩) ، والطوسي في رجاله : ( ١٦٩ ـ ٥٩ ).
(٢) التذكرة ( ١ : ٩ ).
(٣) نهاية الأحكام ( ١ : ٢٨٩ ).
(٤) القاموس المحيط ( ١ : ٢٦٢ ) ، الصحاح ( ١ : ٤١١ ) ، النهاية لابن الأثير ( ٢ : ٢٢٥ ). نضح البيت ينضحه : رشّه.
(٥) في ص (٣٣٢).