______________________________________________________
ـ رحمهالله ـ في جملة من كتبه أنّ صدر الميت كالميت في جميع أحكامه (١).
واستدل عليه برواية الفضل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، قال : « ديته على من يوجد في قبيلته صدره ويداه ، والصلاة عليه » (٢).
ومرسلة أحمد بن محمد بن عيسى رفعه ، قال : « المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلّى على العضو الذي فيه القلب » (٣) وهاتان الروايتان ـ مع ضعف سندهما ـ إنما تدلان على وجوب الصلاة على الصدر واليدين ، أو العضو الذي فيه القلب خاصة ، واستلزام ذلك لوجوب الغسل والتكفين ممنوع.
واعلم أنا لم نقف في حكم الأبعاض على شيء من النصوص التي يعتمد عليها سوى روايتين : روى إحداهما علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال : « يغسّل ويكفّن ويصلى عليه ويدفن ، وإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب » (٤).
والأخرى رواها محمد بن مسلم في الحسن ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا قتل قتيل فلم يوجد إلاّ لحم بلا عظم لم يصل عليه ، فإن وجد عظم بلا لحم صلى
__________________
(١) المختلف : (٤٦) ، وتحرير الأحكام ( ١ : ١٧ ).
(٢) الفقيه ( ١ : ١٠٤ ـ ٤٨٤ ) ، التهذيب ( ٣ : ٣٢٩ ـ ١٠٣٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨١٥ ) أبواب صلاة الجنازة ب (٣٨) ح (٤) ، بتفاوت يسير.
(٣) المعتبر ( ١ : ٣١٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨١٧ ) أبواب صلاة الجنازة ب (٣٨) ح (١٢) ، وفيه : البزنطي عن بعض أصحابنا رفعه.
(٤) الكافي ( ٣ : ٢١٢ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٣٦ ـ ٩٨٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨١٦ ) أبواب صلاة الجنازة ب (٣٨) ح (٦).