وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولفّ في خرقة ودفن ،
______________________________________________________
عليه » (١).
ومقتضى الرواية الأولى أن الباقي جميع عظام الميت ، لأن إضافة الجمع تفيد العموم ، وأن الصلاة إنما تجب على النصف الذي فيه القلب. وظاهر الثانية وجوب الصلاة على مطلق العظم ، ويمكن حملها على الاستحباب.
والأجود : إلحاق عظام الميت به في جميع الأحكام إلاّ الحنوط لعدم ذكره في الخبر ، ووجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب خاصة. وإلحاق ما فيه القلب مطلقا أو الصدر واليدان بذلك ـ كما ذكره في المعتبر (٢) ـ أحوط ، لورود الأمر بالصلاة عليهما في الخبرين الأوليين (٣) وإن ضعف سندهما.
قوله : وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن.
هذا الحكم ذكره الشيخان (٤) وأتباعهما (٥). واحتج عليه في الخلاف (٦) بإجماع الفرقة. واعترف جمع من الأصحاب بعدم الوقوف في ذلك على نص. لكن قال جدي ـ قدسسره ـ : إنّ نقل الإجماع من الشيخ كاف في ثبوت الحكم ، بل ربما كان أقوى من النص (٧). وهو مناف لما صرح به ـ رحمهالله ـ في عدة مواضع من التشنيع على مثل هذا الإجماع والمبالغة في إنكاره. وقد تقدم منا البحث في ذلك مرارا.
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٢١٢ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٣٦ ـ ٩٨٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨١٦ ) أبواب صلاة الجنازة ب (٣٨) ح (٨).
(٢) المعتبر ( ١ : ٣١٧ ).
(٣) المتقدمين في ص (٧٣).
(٤) المفيد في المقنعة : (١٣) ، والشيخ في النهاية : (٤٠) ، والمبسوط ( ١ : ١٨٢ ).
(٥) كالقاضي ابن البراج في المهذب ( ١ : ٥٥ ) ، وسلار في المراسم : (٤٦).
(٦) الخلاف ( ١ : ٢٩١ ).
(٧) روض الجنان : (١١٢).