______________________________________________________
السلام في رواية أبان بن تغلب وقد سأله عن الشهيد : « يدفن كما هو في ثيابه » (١).
وما رواه زرارة في الحسن ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال ، قلت له : كيف رأيت ، الشهيد يدفن بدمائه؟ قال : « نعم في ثيابه بدمائه » ثم قال : « دفن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عمّه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ، وزاده النبيّ بردا فقصر عن رجليه فدعى له بإذخر (٢) فطرحه عليه » (٣).
واختلف الأصحاب فيما يجب نزعه عنه ، فقال الشيخ في الخلاف : لا ينزع عنه إلاّ الجلود (٤). وقال في المبسوط : يدفن معه جميع ما عليه إلاّ الخفّين (٥). وقال المفيد في المقنعة : ينزع عنه السراويل والفرو والقلنسوة إذا لم يصبها دم ، فإن أصابها دم دفنت معه (٦). وهو رواية عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهمالسلام (٧).
والمعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليه اسم الثوب ، لأنّ دفن ما عدا الثياب تضييع لم يعتبره الشرع. وإنما يحصل الإشكال في الثوب المعمول من الجلد ، من صدق التسمية ، ومن أنّ المعهود في العرف من الثياب المنسوجة ، فينصرف إليها الإطلاق.
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٢١٠ ـ ١ ) ، الفقيه ( ١ : ٩٧ ـ ٤٤٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٣١ ـ ٩٦٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٤ ـ ٧٥٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٠٠ ) أبواب غسل الميت ب (١٤) ح (٧).
(٢) الإذخر : حشيش طيّب الريح أطول من الثيل ( لسان العرب ٤ : ٣٠٣ ).
(٣) الكافي ( ٣ : ٢١١ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٣١ ـ ٩٧٠ ) ، الاستبصار ( ١ : ٢١٤ ـ ٧٥٦ ) ، بتفاوت يسير ، الوسائل ( ٢ : ٧٠٠ ) أبواب غسل الميت ب (١٤) ح (٨).
(٤) الخلاف ( ١ : ٢٨٨ ).
(٥) المبسوط ( ١ : ١٨١ ).
(٦) المقنعة : (١٢).
(٧) الكافي ( ٣ : ٢١١ ـ ٤ ) ، الفقيه ( ١ : ٩٧ ـ ٤٤٩ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٣٢ ـ ٩٧٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٠١ ) أبواب غسل الميت ب (١٤) ح (١٠).