إلا أن يكون الميت محرما ، فلا يقر به الكافور. وأقل الفضل في مقدار درهم.
وأفضل منه أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا. وعند الضرورة يدفن
______________________________________________________
ومسامعه ، وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه » (١).
وروى الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلها ، ورأسه ، ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط » وقال : « الحنوط للرجل والمرأة سواء » (٢).
وروى يونس عنهم عليهمالسلام قال : « ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين ، ومسّ وسط راحتيه » (٣) وينبغي العمل على الرواية الأولى ، لصحة سندها.
قوله : إلا أن يكون الميت محرما فلا يقربه الكافور.
أي في غسل ولا حنوط ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال : « يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا » (٤).
قوله : وأقل الفضل في مقدار درهم ، وأفضل منه أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٣٠٧ ـ ٨٩١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٢ ـ ٧٤٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٤٧ ) أبواب التكفين ب (١٦) ح (٣).
(٢) الكافي ( ٣ : ١٤٣ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٠٧ ـ ٨٩٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٢ ـ ٧٤٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٤٤ ) أبواب التكفين ب (١٤) ح (١).
(٣) الكافي ( ٣ : ١٤٣ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٠٧ ـ ٨٨٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٤٤ ) ، أبواب التكفين ب (١٤) ح (٣) ، بتفاوت يسير.
(٤) التهذيب ( ١ : ٣٣٠ ـ ٩٦٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٩٧ ) أبواب غسل الميت ب (١٣) ح (٤).