______________________________________________________
تأخير الصلاة أو الصلاة والإعادة (١) ، وهو ـ مع ضعفه ـ لا يدل على تعين الأداء.
ونقل عن المفيد ـ رحمهالله ـ في رسالته إلى ولده أنه قال : وعليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلاة بمقدار صلاته (٢).
وأما القضاء ففيه للأصحاب قولان : أحدهما السقوط ، اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ هنا ، وفي المعتبر ، ونقله عن المفيد في أحد قوليه. واحتج عليه بأنها صلاة سقطت بحدث لا يمكن إزالته ، فلا يجب قضاؤها كصلاة الحائض ، وبأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة (٣).
والثاني الوجوب ، اختاره المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة (٤) ، والشيخ في المبسوط (٥) ، والسيد المرتضى في المسائل الناصرية (٦) ، وابن إدريس (٧) ـ رحمهمالله.
وهو الأظهر ، لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت ، كقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : « ومتى [ ما ] (٨) ذكرت صلاة فاتتك صليتها » (٩).
وفي صحيحة أخرى لزرارة : « أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة
__________________
(١) المبسوط ( ١ : ٣١ ).
(٢) المختلف : (١٤٩).
(٣) المعتبر ( ١ : ٣٨٠ ).
(٤) المقنعة : (٨).
(٥) المبسوط ( ١ : ٣١ ).
(٦) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٩٠).
(٧) السرائر : (٢٦).
(٨) من المصدر.
(٩) الكافي ( ٣ : ٢٩١ ـ ١ ) ، التهذيب ( ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ) ، الوسائل ( ٣ : ٢١١ ) أبواب المواقيت ب (٦٣) ح (١).