______________________________________________________
وقال الصدوق ـ رحمه الله تعالى ـ في من لا يحضره الفقيه : والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم ، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان الدم دون حمّصة فلا بأس بأن لا يغسل ، إلاّ أن يكون دم الحيض فإنه يجب غسل الثوب منه ومن البول والمني قليلا كان أو كثيرا (١).
وظاهر هذا الكلام يعطي عدم نجاسة ما دون قدر الحمصة من الدم ، وربما كان مستنده ما رواه مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال : « إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلاّ فلا » (٢).
ويشهد له أيضا رواية الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دم البراغيث يكون في الثوب ، هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ فقال : « لا وإن كثر ، ولا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله » (٣).
وفي الروايتين قصور من حيث السند ، أما الأولى فلأن راويها وهو مثنى بن عبد السلام غير موثق ، بل ولا ممدوح مدحا يعتد به.
وأما الثانية فلأن من جملة رجالها ابن سنان ، والظاهر أنه محمد ، وقد ضعّفه علماء الرجال (٤) ، لكنهما مطابقتان لمقتضى الأصل.
والمسألة محل تردد ، إلا أنه لا خروج عما عليه معظم الأصحاب ، ويدل عليه
__________________
(١) الفقيه ( ١ : ٤٢ ).
(٢) التهذيب ( ١ : ٢٥٥ ـ ٧٤١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٦ ـ ٦١٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٧ ) أبواب النجاسات ب (٢٠) ح (٥).
(٣) الكافي ( ٣ : ٥٩ ـ ٨ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥٩ ـ ٧٥٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٧ ) أبواب النجاسات ب (٢٠) ح (٧).
(٤) منهم النجاشي في رجاله : (٢٣٠) ، والشيخ في الفهرست : (١٤٣) ، والعلامة في الخلاصة : (٢٥١).