______________________________________________________
كذلك الصبية ، قال : والأصل حرمة النظر (١). وفيه نظر.
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الكليني ـ رحمهالله ـ عن أبي (٢) النمير مولى الحارث بن المغيرة النضري قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : حدثني عن الصبي إلى كم تغسّله النساء؟ فقال : « إلى ثلاث سنين » (٣).
وما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا ، قال : روي في الجارية تموت مع الرجل ، فقال : « إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل » (٤) وقال ابن طاوس : إن لفظة « أقل » هنا وهم (٥).
وحكى في الذكرى أنّ الموجود في جامع محمد بن الحسن : إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت ولم تغسل ، فإن كانت بنت أقل من خمس غسّلت (٦).
وكيف كان فالروايتان ضعيفتا السند جدا ، فلا يجوز التمسك بهما. ومع ذلك فلا بأس بالعمل بمضمونهما ، لاعتضادهما بالأصل والعمومات ، مضافا إلى عدم ثبوت تحريم اللمس والنظر إلى الصغير والصغيرة. ومن هنا تظهر قوة القول بالتحديد بالخمس.
وبالجملة فينبغي أن يكون ذلك تابعا لجواز النظر واللمس ، ولتحقيق المسألة محل آخر.
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٣٢٤ ).
(٢) في الكافي : ابن.
(٣) الكافي ( ٣ : ١٦٠ ـ ١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧١٢ ) أبواب غسل الميت ب (٢٣) ح (١). ورواها في الفقيه ( ١ : ٩٤ ـ ٤٣١ ) ، والتهذيب ( ١ : ٣٤١ ـ ٩٩٨ ).
(٤) التهذيب ( ١ : ٣٤١ ـ ٩٩٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧١٣ ) أبواب غسل الميت ب (٢٣) ح (٣).
(٥) نقل كلامه في الذكرى : (٣٩).
(٦) الذكرى : (٣٩).