______________________________________________________
والأصح خلافه ، لاختصاص التعبد بالتراب ، وعدم العلم بحصول المصلحة المطلوبة منه في غيره.
الرابع : ذكر الشيخ (١) ـ رحمهالله ـ وجمع من الأصحاب أنه لو تعذر التراب سقط اعتباره وطهر الإناء بغسله مرتين بالماء. ويشكل بأنه عليهالسلام أمر بغسله بالتراب ولم يوجد ، فلا يطهر المحل بدونه كما لو عدم الماء.
الخامس : هذا الحكم مختص بالولوغ ، فلو أصاب الكلب الإناء بيده أو برجله كان كغيره من النجاسات ، وألحق ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه بالولوغ الوقوع (٢) ، ولا نعلم مأخذه.
السادس : لو أصاب الثوب أو الجسد أو الإناء ماء الولوغ أو ماء غسالة الولوغ لم يعتبر فيه العدد ولا التراب ، اقتصارا بالحكم على موضع النص.
وقال المحقق الشيخ علي ـ رحمه الله تعالى ـ : لو أصابت غسالة الإناء قبل التعفير إناء وجب تعفيره لأنها نجاسة الولوغ (٣). وهو لا يستلزم المدعى. وما أبعد ما بين هذا القول وقول الشيخ في الخلاف بعدم نجاسة غسالة إناء الولوغ مطلقا (٤).
السابع : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا ولغ الكلب في إناء ثم وقع ذلك الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرا فما زاد لا ينجس الماء ، ويحصل له بذلك غسلة من جملة الغسلات ، ولا يطهر الإناء بذلك ، بل إذا تمّت غسلاته بعد ذلك طهر (٥).
ومقتضاه وجوب التعدد في الكثير أيضا ، وبه قطع في المعتبر ، إلا أنه اكتفى في تحقق
__________________
(١) المبسوط ( ١ : ١٤ ).
(٢) الفقيه ( ١ : ٨ ).
(٣) جامع المقاصد ( ١ : ٢٠ ).
(٤) الخلاف ( ١ : ٤٩ ).
(٥) الخلاف ( ١ : ٤٨ ) ، المبسوط ( ١ : ١٤ ).