______________________________________________________
المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر نقله بزيادة لفظ مرتين بعد قوله « ثم بالماء » (١). وقلده في ذلك من تأخر عنه (٢) ، ولا يبعد أن تكون الزيادة وقعت سهوا من قلم الناسخ.
ومقتضى إطلاق الأمر بالغسل : الاكتفاء بالمرة الواحدة بعد التعفير ، إلا أنّ ظاهر المنتهى وصريح الذكرى انعقاد الإجماع على تعدد الغسل بالماء (٣) ، فإن تمّ فهو الحجة ، وإلا أمكن الاجتزاء بالمرة لحصول الامتثال بها.
احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه (٤) بما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب » (٥) وما رواه عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يغسل من الخمر سبعا وكذلك من الكلب » (٦).
والجواب الطعن في السند ، فإن الرواية الأولى عامية ، ورجال الثانية فطحية فلا تنهض حجة في معارضة الأصل وما نقلناه من الخبر الصحيح. ولم نقف للمفيد ـ رحمه الله تعالى ـ فيما ذهب إليه من توسيط التراب بين الغسلتين واعتبار التجفيف بعد الغسل (٧) على مستند.
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : اعتبر ابن إدريس ـ رحمهالله ـ في التراب المزج بالماء تحصيلا لحقيقة
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٤٥٨ ).
(٢) المنتهى ( ١ : ١٨٧ ، ١٨٨ ) ، الذكرى : (١٥).
(٣) المنتهى ( ١ : ١٨٧ ، ١٨٨ ) ، الذكرى : (١٥).
(٤) في المعتبر ( ١ : ٤٥٨ ).
(٥) صحيح البخاري ( ١ : ٥٤ ) ، صحيح مسلم ( ١ : ٢٣٤ ـ ٩١ ) ، سنن أبي داود ( ١ : ١٩ ـ ٧١ ).
(٦) التهذيب ( ٩ : ١١٦ ـ ٥٠٢ ) ، الوسائل ( ١٧ : ٢٩٤ ) أبواب الأشربة المحرمة ب (٣٠) ح (٢).
(٧) المقنعة : (٩).