______________________________________________________
بورود النجاسة عليه دون العكس ، كما ذهب اليه المرتضى ـ رضياللهعنه ـ في المسائل الناصرية ، ولا فلا فرق بين الأمرين ، لصدق الغسل مع ورود الماء على النجاسة وعكسه.
واستوجه الشهيد في الذكرى عدم اعتبار ذلك ، قال : لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير ، والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة (١). ومقتضى كلامه : أنّ الماء ينجس بورود النجاسة عليه مع طهارة المحل المغسول ، وهو مشكل ، إلا أنّ الوقوف مع ظاهر الأخبار (٢) يقتضيه ، إذ غاية ما يستفاد منها : نجاسة الماء بورود النجاسة عليه ، المتحقق من ذلك المنع من استعماله بعد ذلك خاصة ، كما يظهر لمن تتبع الأحاديث الدالة على انفعال القليل بالملاقاة وأمعن النظر في تأملها ، وذلك لا ينافي طهارة المحل المغسول فيه ، إذ لا دليل على امتناعه ، مع أنّ ذلك بعينه آت عند القائلين بنجاسة الغسالة ولو مع ورود الماء على النجاسة ، كما لا يخفى على المتأمل.
وبالجملة فلا وجه لاعتبار الورود إلا نجاسة الماء بورود المنجس عليه ، واستبعاد حصول الطهارة لذلك المنجس مع نجاسة الماء به ، فإن ثبتت المنافاة بين الأمرين تعيّن اشتراط الورود بناء على ما ذهب إليه المرتضى ـ رضياللهعنه ـ من عدم نجاسة الماء على هذا التقدير ، وإلا اتجه عدم الفرق بين الورود وعدمه تمسكا بالإطلاق.
ويشهد له قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم ـ وقد سأله عن الثوب يصيبه البول ـ : « اغسله في المركن مرتين » (٣) فإن المركن هو الإجانة التي يغسل فيها الثياب ، والغسل فيها لا يكاد يتحقق معه الورود. والمسألة محل تردد ، ولا ريب أنّ
__________________
(١) الذكرى : (١٥).
(٢) الوسائل ( ١ : ١١٢ ) أبواب الماء المطلق ب (٨).
(٣) التهذيب ( ١ : ٢٥٠ ـ ٧١٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٢ ) أبواب النجاسات ب (٢) ح (١).