______________________________________________________
كالحائل (١) ، وهو اختيار أبي جعفر بن بابويه (٢) والسيد المرتضى (٣).
قال الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار : وما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا. وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض (٤).
وقال في الخلاف : إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده. ونقل فيه الإجماع (٥).
وقال المفيد (٦) ـ رحمهالله ـ وابن الجنيد (٧) ـ رحمهالله ـ : لا يجتمع حيض مع حمل.
ويدفع هذا القول صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال : « نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت الدم » (٨).
وفي الصحيح عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحبلى ترى الدم
__________________
(١) الحائل : كل حامل ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات ( لسان العرب ١١ : ١٨٩ ).
(٢) المقنع : (١٦).
(٣) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٩١).
(٤) النهاية : (٢٥) ، التهذيب ( ١ : ٣٨٨ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٤٠ ).
(٥) الخلاف ( ١ : ٧٤ ).
(٦) نقله في منتهى المطلب ( ١ : ٩٦ ) ، والمعتبر ( ١ : ٢٠٠ ).
(٧) نقله في المختلف : (٣٦).
(٨) الكافي ( ٣ : ٩٧ ـ ٥ ) التهذيب ( ١ : ٣٨٦ ـ ١١٨٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٨ ـ ٤٧٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٦ ) أبواب الحيض ب (٣٠) ح (١).